الجواد الكاظمي

80

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام

العسل الجبلي والمن ، وأضاف الفاضلان الصمغ وشبهه ( 1 ) .

--> ( 1 ) زاد في سن وعش وهامش قض أيضا : وقال ابن الجنيد : فأما ما استفيد من ميراث أو ك بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذك ، فالأحوط اخراجه لاختلاف الرواية في ذلك [ ولان لفظ فريضة يحتمل هذا المعنى ] . وقد يستدل على ذلك بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : ليس الخمس الا في الغنائم خاصا إذ لا ريب في عدم صحة الحمل على غنائم دار الحرب ، فينبغي أن تحمل على الغنائم [ الفوائد ] مطلقا . وأوردها في المعتبر ايرادا على وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام ، ثم قال : ولا نوجبه الا فيما يطلق عليه اسم الغنيمة ، وقد بينا ان كل فائدة غنيمة . واحتمل الشيخ في الاستبصار بعد ايرادها أن تكون هذه المكاسب والفوائد التي تحصل للانسان من جملة الغنائم التي ذكرها الله تعالى . واستدل بها في المختلف لابن الجنيد ، ثم قال : وجوابه القول بالموجب ، فان الخمس انما يجب فيما يكون غنيمة وهو يتناول غنائم دار الحرب وغيرها من جميع الاكتسابات ، على أنه لا يقول بذلك ، فإنه أوجب الخمس في المعادن والغوص وغير ذلك . واستدل فيه أيضا على ايجاب الخمس في أرباح التجارات والصناعات والزراعات ، وأورد على ابن الجنيد فقال : لنا قوله تعالى « واعلموا أنما غنمتم » الآية ، وهذا من جملة الغنائم . وفيه أيضا في بيان وقت وجوبه أن الآية وغيرها يقتضى وجوب الخمس وقت حصول ما يسمى غنيمة وفائدة ، وبالجملة فالقول بدلالة الآية على وجوب الخمس في كل فائدة الا ما أخرجه الدليل غير بعيد خصوصا أن ملاحظة أن الغنيمة في اللغة والعرف للفائدة مطلقا وتخصيص الآية أو تقييدها أولى بطلب الدليل عليه ، وربما استبعد بعض أصحابنا استفادة ذلك من ظاهر الآية وقال : الظاهر منها كون الغنيمة . . . انتهى . راجع صحيحة ابن سنان في التهذيب ج 4 ص 124 الرقم 359 والاستبصار ج 2 ص 56 الرقم 184 والفقيه ج 2 ص 21 الرقم 74 وهو في الوسائل الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1 وفي الحدائق ج 12 ص 321 والوافي الجزء السادس ص 43 وفي المنتقى ج 2 ص 138 وبسط الكلام في تأويل الحديث .